العلامة الحلي

83

مختلف الشيعة

الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها . ولقطة غير الحرم تعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ، وإن كان دون الدرهم فهي لك . وهذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفه مطلقا ، وكذا عبارة ابنه في المقنع ( 1 ) . والمفيد - رحمه الله - قال : من وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه ، وإن لم يجده فليتصدق به ، وإن كان الموجود في غير الحرم عرف سنة ، فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن له . ثم ذكر بعد كلام طويل : ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما لم يبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه ( 2 ) . واحتمال عوده إلى غير الحرم أظهر ، لأنه ذكر حكم لقطة الحرم ثم انتقل إلى لقطة غيره وفرع عليه ثم ذكر هذا الكلام . وقال سلار : غير الحيوان ضربان : ما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم واحد وما يزيد ، فالأول يأخذه وينتفع به بلا تعريف ، والآخر طعام وغيره ، إما موجود تحت الأرض أو فوقها ، وما يوجد على ظهرها ضربان : موجود في الحرم وموجود في غيره ، فما يوجد في الحرم يعرف سنة ثم يتصدق به ، وما يوجد في غيره يعرف سنة ، فإن وجد مالكه وإلا تصرف فيه ( 3 ) . وهو يشعر بإباحة ما نقص عن الدرهم في الحرم . والوجه ما قال علي بن بابويه . لنا : الأصل عصمة مال الغير ، وقوله تعالى : " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المقنع : ص 127 - 128 . ( 2 ) المقنعة : ص 646 - 647 . ( 3 ) المراسم : ص 206 . ( 4 ) العنكبوت : 67 .